خبير قانوني.. يجوز إجراء انتخابات وإعلان النتائج النهائية حتى مع عدم اكتمال نصاب المحكمة الاتحادية

عين نيوز

أغسطس 3, 2020 - 09:11
 0
خبير قانوني.. يجوز إجراء انتخابات وإعلان النتائج النهائية حتى مع عدم اكتمال نصاب المحكمة الاتحادية
بدون وصف

بغداد – طارق حرب

أكد الخبير القانوني طارق حرب، انه،"يجوز إجراء انتخابات وإعلان النتائج النهائية حتى مع عدم تكامل نصاب المحكمة الاتحادية العليا لان دور المحكمة يكون بعد إجراء الانتخابات وبعد إعلان  النتائج النهائية للانتخابات كما  قرر الدستور ذلك مع دعوه للبرلمان.

وأضاف حرب قائلا: حيث تعالت الكثير من الأصوات وهي تذكر أمور  لا تتطابق مع أحكام الدستور مثاله الأصوات التي تقول( لا نستطيع اجراء الانتخابات لانه لا توجد محكمه  اتحاديه عليا) دون ان يلاحظوا ان هذا القول غير صحيح دستورياً مع ما سترتب عليه من آثار معنوية خطيرة في الشارع العراقي، ولتأكيد بطلان هذا القول نورد الحكم الخاص بالانتخابات  والمحكمة الاتحادية العليا حيث تنص الفقرة ( سابعاً) من المادة ( 93) من الدستور على مايلي (  تختص المحكمة الاتحادية العليا : المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب) ومن ذلك نلاحظ ان واجب هذه المحكمة هو المصادقة على  النتائج الانتخابية وهنالك فرق بين اجراء الانتخابات وبين المصادقة على النتائج الانتخابية فدورها محدد دستورياً بالمصادقة على النتائج النهائية وهذه تتم بعد اكمال كل شيء يتعلق بالانتخابات ولا واجب للمحكمة ولا دور في :-

١- كل الإجراءات السابقة للانتخابات كالسجلات والبطاقات والمراكز والمحطات والصناديق الانتخابية.

٢- كذلك لاعلاقة للمحكمة الاتحادية العليا في قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية.

٣- كذلك لا علاقة للمحكمة في العملية الانتخابية من اقتراع وتصويت وتحديد شخصية المرشح الذي يصوت له .

٤- لا علاقة للمحكمة للاقتراع والانتخاب والتصويت منها عملية العد والفرز وتحديد عدد الأصوات الحاصل عليها المرشحون وكيفية  احتساب الأصوات .

٥- لا علاقة للمحكمة بتحديد أسماء المرشحين الفائزين بالانتخابات او الخاسرين.

٦- لا علاقة للمحكمة بالنتائج النهائية للانتخابات.

٧- وبعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات يأتي دور المحكمة حيث تصادق على النتائج النهائية وفي مصادقتها أساس معنوي واعتباري للمحكمة فالخلاف حول النتائج يكون محل دعوى أمامها بعد عقد مجلس النواب جلساته وطبقاً للمادة ( 52) من الدستور  ومن ذلك نلاحظ ان دور المحكمة يكون بعد اكمال كل شيء في الانتخابات وحيث ان شهر حزيران المقبل موعد الانتخابات كما حدد ذلك رئيس الوزراء يعني ان دور المحكمة سيكون في شهر تموز او شهر آب اي بعد سنه اذ يستطيع البرلمان وبأغلبية بسيطة وموافقة ٨٣ نائب من السهل الحصول عليها تعديل لقانون المحكمة النافذ  حالياً خلافاً لمشروع قانون المحكمة الجديد الذي يشترط موافقة ٢٢٠ نائب ويكون ذلك بتعديل المادة الثالثة من الأمر ( القانون) ٣٠ لسنة ٢٠٠٥  قانون المحكمة النافذ  بشكل يضمن اكمال نصاب المحكمة وامامنا مده طويلة للمصادقة على النتائج الانتخابية وهي كلمة لولاة امورنا وأصحاب الشأن فينا نواب البرلمان للاستعجال في تعديل قانون ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ الذي لازال نافداً بحكم المادة ١٣٠ من الدستور لسد نقص هيئة المحكمة المحترمة قبل حل البرلمان اذ لا بد ان يحصل خلاف في تحديد الشخصية  التي ستحصل على صفة عضو في المحكمة الاتحادية العليا .

ما هو رد فعلك؟

أعجبني أعجبني 0
لم يعجبني لم يعجبني 0
أحببته أحببته 0
مضحك مضحك 0
غاضب غاضب 0
حزين حزين 0
رائع رائع 0